نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 30
وقد وصلنا من مجموع الأصناف الثلاثة من الكتب عدد معتد به ، لئن فرضت صحة استبعاد ذلك بالنسبة لنقل التسوية ، فمن الواضح عدم صحته بالنسبة لإخبار الشيخ ( رحمه الله ) عن أنهم عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به . والحاصل أنه قد جاء في كلمات الشيخ التي نقلناها تعبيران : أحدهما التعبير بالتسوية بين مراسيل هؤلاء والمسانيد ، والآخر التعبير بأنهم عرفوا بعدم النقل عن غير الثقات ، فلئن شككنا في الأول فالتشكيك في الثاني أوضح بطلانا ، لأن معروفية عدم نقلهم عن غير الثقات إنما يترقب ذكرها في كتب الرجال فحسب سنخ التوثيق والتضعيف ، أي لا استغراب في عدم ذكر ذلك في كتب الفقه والأصول ، وكتب الرجال الواصلة بأيدينا ليست في الكثرة بمثابة نستبعد معها عدم وصول ذلك إلينا عن غير كتاب العدة ، فلعل هذا سنخ الإجماع على تصحيح ما يصح عن جماعة الذي انحصر مدركه الأصلي لدنيا في نقل الكشي ، أو سنخ ما جاء في عدة الشيخ الطوسي من معروفية السكوني بالوثاقة ، بينما لم نر من ذلك عينا ولا أثرا في كتب الرجال ، والتفكيك بين الأمرين - أعني معروفية هؤلاء بأنهم لا يروون ، ولا يرسلون إلا عن ثقة ، والتسوية بين مراسيلهم ومسانيد الآخرين - أمر معقول ، إذ قد يسلم شخص بالأول ، ولكنه لا يسلم بالتسوية على أساس دعوى أنه عند الإرسال نبقى نحتمل أن واقع من أرسل عنه لعله مجروح من قبل آخرين ، ولعل واقع من أرسل عنه نعلم بعدم وثاقته ، والعام المفهوم من قاعدة : ( لا يروون ، ولا يرسلون إلا عن ثقة ) ساقط عن الحجية بهذا المقدار ، فالتمسك به تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، ولا أقصد الآن البحث عن مدى صحة هذا الإشكال ، وإنما مقصودي أن التفكيك بين الأمرين أمر معقول : وبما ذكرنا ظهر الجواب على استشهاد السيد الخوئي لكون مدعى الشيخ بشأن الثلاثة مأخوذا من نقل الكشي الإجماع على تصحيح ما يصح عن جماعة بأنه
30
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 30