نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 273
بحد ذاتها غير حجة ، وإنما الحجية لموافقة الشارع ، وموافقته تارة تكشف بعدم الردع ، وهذا هو الوجه الأول ، وأخرى تكشف بدلالة لفظية وإن كانت نفس السيرة دخيلة في تكونها . ويظهر الأثر العملي فيما لو احتملنا الردع من دون أن يثبت بدليل خاص ، كي يكون رادعا عن السيرة وفي نفس الوقت مقيدا لعموم التعليل ، فإذا احتملنا الردع ، ولم يكن هناك ما ينفيه ولا ما يثبته ، فهذا يضر بالدليل الأول وهو التمسك بالسيرة ، ولكن لا يضر بالدليل الثاني وهو التمسك بعموم التعليل . هذا ، ولا يمكن دعوى اختصاص السيرة بالشبهات الحكمية فيما بين العقلاء ، أي في تفهيم وتفهم أغراضهم فيما بينهم ، وعدم جريانها بالنسبة للشبهات الموضوعية ، وهي محل الكلام فعلا ، وذلك لأن التفصيل بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية بالحجية في إحداهما دون الأخرى لا يكون إلا أمرا تعبديا بحتا ، وهذا بعيد عن مذاق العقلاء . وعلى أي حال فقد يدعى ورود الردع عن السيرة المدعاة في المقام لو تمت في نفسها في موارد الشبهات الموضوعية ، وذلك إما بحديث عام ، أو بأحاديث خاصة في موارد متفرقة يقتنص العرف منها الردع عن كبرى السيرة . أما الحديث العام ، فهو عبارة عن حديث مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سمعته يقول : كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهرا ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البينة " [1] .
[1] الوسائل ، ج 12 باب 4 من ما يكتسب به ح 4 ص 60 .
273
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 273