responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 272


الحكم الكلي إن تمت مطلقا .
أو في الجملة لا تبرر انقلاب المدعي منكرا في ما نحن فيه بسبب قيام خبر الثقة وفق مدعاه ، وإنما الذي قد يوجب ورود شبهة انقلاب المدعي منكرا فيما نحن فيه بفرض إخبار ثقة وفق ما يدعيه المدعي هو دعوى حجية خبر الثقة في الموضوعات مطلقا ، كما ذهب إليه أستاذنا الشهيد ( رحمه الله ) في البحوث ، ودليله على ذلك أمران :
أحدهما - دعوى السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة في الموضوعات ، وعدم اختصاص السيرة بخصوص باب الأحكام .
وثانيهما - مثل قوله : " العمري وابنه ثقتان ، فما أديا عني فعني يؤديان " فهذا التعبير يفهم تعليل حجية أدائه عن الإمام ( عليه السلام ) بالوثاقة ، والتعليل إشارة إلى كبرى كلية قد تتردد سعة وضيقا بين عدة كبريات ، فالمفروض الاقتصار على أضيق كبرى تشمل المورد ما لم تكن هناك كبرى معهودة عرفا ، ومن المركوز مناسبتها للصغرى المصرح بها ، وإلا فهذا الارتكاز بنفسه قرينة على ملء الفراغ بتقدير تلك الكبرى المعهودة ، ولو كانت أوسع من مقدار الحاجة إلى اقتناص النتيجة الواردة في مورد النص . ومقامنا من هذا القبيل ، فإن الحاجة إلى اقتناص النتيجة بحسب المورد يكفي فيها تقدير حجية خبر الثقة في الأحكام كبرى في القياس ، ولكن حيث إن كبرى حجية الثقة بنحو أوسع مركوزة ، فينصرف ملء الفراغ إليها حفظا لمناسبات الصغرى والكبرى المركوزة في الذهن العرفي ، ومعه يتم الاستدلال على المطلوب [1] .
أقول : لا يتوهم أن هذا رجوع إلى الاستدلال بالسيرة ، فإن السيرة العقلائية



[1] بحوث في شرح العروة الوثقى ج 2 ص 90 - 91 .

272

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست