نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 272
الحكم الكلي إن تمت مطلقا . أو في الجملة لا تبرر انقلاب المدعي منكرا في ما نحن فيه بسبب قيام خبر الثقة وفق مدعاه ، وإنما الذي قد يوجب ورود شبهة انقلاب المدعي منكرا فيما نحن فيه بفرض إخبار ثقة وفق ما يدعيه المدعي هو دعوى حجية خبر الثقة في الموضوعات مطلقا ، كما ذهب إليه أستاذنا الشهيد ( رحمه الله ) في البحوث ، ودليله على ذلك أمران : أحدهما - دعوى السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة في الموضوعات ، وعدم اختصاص السيرة بخصوص باب الأحكام . وثانيهما - مثل قوله : " العمري وابنه ثقتان ، فما أديا عني فعني يؤديان " فهذا التعبير يفهم تعليل حجية أدائه عن الإمام ( عليه السلام ) بالوثاقة ، والتعليل إشارة إلى كبرى كلية قد تتردد سعة وضيقا بين عدة كبريات ، فالمفروض الاقتصار على أضيق كبرى تشمل المورد ما لم تكن هناك كبرى معهودة عرفا ، ومن المركوز مناسبتها للصغرى المصرح بها ، وإلا فهذا الارتكاز بنفسه قرينة على ملء الفراغ بتقدير تلك الكبرى المعهودة ، ولو كانت أوسع من مقدار الحاجة إلى اقتناص النتيجة الواردة في مورد النص . ومقامنا من هذا القبيل ، فإن الحاجة إلى اقتناص النتيجة بحسب المورد يكفي فيها تقدير حجية خبر الثقة في الأحكام كبرى في القياس ، ولكن حيث إن كبرى حجية الثقة بنحو أوسع مركوزة ، فينصرف ملء الفراغ إليها حفظا لمناسبات الصغرى والكبرى المركوزة في الذهن العرفي ، ومعه يتم الاستدلال على المطلوب [1] . أقول : لا يتوهم أن هذا رجوع إلى الاستدلال بالسيرة ، فإن السيرة العقلائية