نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 266
حلف صاحب الرهن " [1] . فقوله : " إن كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر " ظاهر في أن أصل الدين مفروغ عنه . هذا ، وصدر الحديث الدال على أن مدعي الزيادة هو الذي عليه البينة ، ومنكر الزيادة هو الذي يحلف مطابق لروايات أخرى أيضا [2] ، ما عدا رواية واحدة دلت على أن للمرتهن حق حبس العين إلى أن يعطى ما يدعيه ، وهي ما عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو بأكثر . قال علي ( عليه السلام ) : " يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن ، لأنه أمين " [3] . وسند الحديث غير تام . هذا ، والجمع الذي ذكرناه بين الحديث الأول الدال على أن مدعي الرهن هو المدعي والحديث الثاني الدال على العكس خير من جمع الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) من حمل الحديث الأول على البينة في مقدار ما على الرهن [4] ، فإن هذا خلاف الظاهر جدا ، إذ لم يفرض في الحديث أي اختلاف في مقدار ما على الرهن . وعلى أي حال ، فبعد ما وضحناه من أنه لا فرق بين أصل المصب وأصل النتيجة لسقوط الدعوى التي لا تؤثر على النتيجة عن الحساب ، لا يبقى مورد للاستدلال بالحديث الأول على أن المقياس هو النتيجة دون المصب .
[1] الوسائل ج 13 صدر الحديث في باب 17 من أحكام الرهن ح 2 ، وذيله في باب 16 من أحكام الرهن ح 2 . [2] راجع الوسائل ج 13 باب 17 من أحكام الرهن . [3] نفس المصدر ح 4 ص 138 . [4] التهذيب ج 2 ص 165 .
266
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 266