نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 264
الذي عنده الرهن أنه بكذا وكذا ، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين " ( 1 ) ، إذ لو كان المقياس هو الأصل في مصب الدعوى ، لكان المورد موردا للتداعي ، لأن كلا من الوديعة والرهن أمر وجودي محكوم بأصالة العدم . إلا أنه يوجد في مقابل هذا الحديث ما دل على أن البينة على مدعي الوديعة واليمين على مدعي الرهن ، فقد يقال : إن هذا يدل على أن المقياس في تشخيص المدعي هو المصب لا النتيجة ، فإن الرهن والوديعة مصبان للدعوى ، فيفترض أن يده على هذه العين دليل على صدق دعواه للرهن ، ولو كان المقياس هو النتيجة لجرت أصالة عدم الدين . وحتى لو لم يدل على أن المقياس هو المصب ، بل دل على أن المقياس هو النتيجة كما هو الحال في الحديث الأول ، فبعد تعارض الحديثين في أن المدعي هل هو من يدعي الرهن أو هو من يدعي الوديعة وتساقطهما ، لا يبقى لنا دليل روائي على كون المقياس هو النتيجة . إلا أن الصحيح عدم وجود تعارض بين الحديثين كما يظهر بالتدقيق في متن الحديث الأول ، وقد مضى ، وفي متن الحديث الثاني وهو ما ورد بسند تام عن عباد ابن صهيب ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متاع في يد رجلين ، أحدهما يقول : استودعتكه ، والآخر يقول : هو رهن . قال : فقال : القول قول الذي يقول هو أنه رهن ، إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود " ( 2 ) . فبالتدقيق في الحديثين يظهر أن موضوع الحديث الأول هو الاختلاف في الرهن والدين ، إذ يقول : " فقال الذي عنده الرهن : ارتهنته عندي بكذا وكذا " ،
1 - الوسائل ج 13 باب 16 من أحكام الرهن ح 1 ص 136 . ( 2 ) نفس المصدر ح 3 ص 137 .
264
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 264