responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 264


الذي عنده الرهن أنه بكذا وكذا ، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين " ( 1 ) ، إذ لو كان المقياس هو الأصل في مصب الدعوى ، لكان المورد موردا للتداعي ، لأن كلا من الوديعة والرهن أمر وجودي محكوم بأصالة العدم .
إلا أنه يوجد في مقابل هذا الحديث ما دل على أن البينة على مدعي الوديعة واليمين على مدعي الرهن ، فقد يقال : إن هذا يدل على أن المقياس في تشخيص المدعي هو المصب لا النتيجة ، فإن الرهن والوديعة مصبان للدعوى ، فيفترض أن يده على هذه العين دليل على صدق دعواه للرهن ، ولو كان المقياس هو النتيجة لجرت أصالة عدم الدين .
وحتى لو لم يدل على أن المقياس هو المصب ، بل دل على أن المقياس هو النتيجة كما هو الحال في الحديث الأول ، فبعد تعارض الحديثين في أن المدعي هل هو من يدعي الرهن أو هو من يدعي الوديعة وتساقطهما ، لا يبقى لنا دليل روائي على كون المقياس هو النتيجة .
إلا أن الصحيح عدم وجود تعارض بين الحديثين كما يظهر بالتدقيق في متن الحديث الأول ، وقد مضى ، وفي متن الحديث الثاني وهو ما ورد بسند تام عن عباد ابن صهيب ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متاع في يد رجلين ، أحدهما يقول :
استودعتكه ، والآخر يقول : هو رهن . قال : فقال : القول قول الذي يقول هو أنه رهن ، إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود " ( 2 ) .
فبالتدقيق في الحديثين يظهر أن موضوع الحديث الأول هو الاختلاف في الرهن والدين ، إذ يقول : " فقال الذي عنده الرهن : ارتهنته عندي بكذا وكذا " ،


1 - الوسائل ج 13 باب 16 من أحكام الرهن ح 1 ص 136 . ( 2 ) نفس المصدر ح 3 ص 137 .

264

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست