responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 262


كون دعواه للإيجار على الخمسة مثلا خلاف أصالة عدم هذا الإيجار ، فلا يجعله بحيث لو ترك مخالفة ما عليه - عملا بمقتضى القواعد الأولية لولا النزاع - لترك [1] .
أقول : هذا البيان إنما جاء بعد فرض إرجاع التعريف بمن إذا ترك ترك إلى التعريف بمخالفة الأصل ، مع الاحتفاظ بعنصر أن تركه يوجب الترك ، أما لو قلنا بمجرد أن المدعي من خالف قوله الأصل فلم يظهر لحد الآن أن المقياس هو مصب الدعوى أو النتيجة .
وذكر أستاذنا الشهيد ( رحمه الله ) [2] فيما لو اختلفا في نقل أحدهما للكتاب مثلا إلى الآخر ، هل كان بالبيع أو بهبة لازمة ؟ والذي يترتب على ذلك أنه على الأول له المطالبة بالثمن ، ومع عدم تسليمه فله خيار الفسخ ، وعلى الثاني ليس له هذا ولا ذاك - أن في بحث القضاء كلاما حول أن تشخيص المدعي والمنكر هل يكون بنفس مصب الدعوى ، أو بالإلزامات التي يدعيها أحدهما على الآخر ؟ والمختار هو الثاني ، ولو فرضنا الأول وهو كون تشخيص المدعي والمنكر بلحاظ مصب الدعوى ، فقد يتوهم أن المورد مورد التحالف . ولكن التحقيق أن من يدعي البيع هو المدعي ، وأن الحلف يكون لمن يدعي الهبة ، لأن تحالفهما فرع أن تكون هناك خصومتان : خصومة حول البيع ، وخصومة حول الهبة ، وليس الأمر كذلك ، فإنه وإن كان هناك تكاذبان ولكن ليس كل تكاذب تطبق عليه قوانين الخصومة ، مثلا لو تكاذب شخصان في نزول المطر وعدمه من دون أن يكون ذلك مثمرا لثمر إلزامي



[1] كتاب القضاء للمحقق العراقي ص 105 .
[2] مأخوذ من تقريري لأصوله ( رحمه الله ) لآخر بحث القطع في الفرع الرابع من فروع فرضية ترخيص الشارع لمخالفة القطع . ( راجع مباحث الأصول الجزء الأول من القسم الثاني ص 248 - ص 253 ) .

262

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست