responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 256


وقد ذكر في القواعد هذه التعاريف الثلاثة بقوله : " المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة ، أو الذي يدعي خلاف الظاهر ، أو خلاف الأصل " [1] .
4 - وقد يمزج بين التعريف الثاني والثالث فيقال : إن المدعي هو الذي يدعي خلاف الأصل أو أمرا خفيا [2] .
ولعل المراد بهما شئ واحد ، بأن يقصد بالأصل الظاهر .
والذي ينبغي أن يكون مقصودا بالأصل - بناء على جعله في مقابل الظاهر ، كي يتحقق التغاير بين التعريفين الثاني والثالث - هو ما يكون ثابتا شرعا بغض النظر عن المرافعة والقضاء ، سواء كان ثابتا بظهور حجة ، أو بأصل شرعي ، أو بأية قاعدة شرعية . والحاصل أن المقصود بالأصل ينبغي أن يكون هو الحجة .
5 - واختار المحقق الآشتياني ( رحمه الله ) : أن المرجع هو العرف ، فكل من أطلق عليه العرف المدعي يحكم عليه بما هي وظيفته شرعا سواء وافق قوله الأصل والظاهر ، أو خالفهما ، أو وافق أحدهما وخالف الآخر [3] .
6 - واختار السيد الخوئي : أن المقياس في المدعي هو من يرى العرف بشأنه أن عليه مؤونة الإثبات [4] .
واختار صاحب الجواهر ( رحمه الله ) أن الأولى هو الإرجاع في تمييز المدعي من المنكر إلى العرف ، وذكر : أن اختلافاتهم في التعاريف ليست اختلافات حقيقية في معنى المدعي وإن رتب بعضهم الأحكام عليها عند اختلاف مقتضاها . فهو ( رحمه الله ) يرى



[1] قواعد الأحكام ص 208 .
[2] الجواهر ج 40 ص 372 .
[3] كتاب القضاء للآشتياني طبع طهران ص 336 .
[4] مباني تكملة المنهاج ج 1 ص 42 .

256

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست