responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 25


نص خاص يرشدنا إليهم - فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن لو كان ، وهذا ما سنبحثه إن شاء الله عند بحث الشروط .
وعلى أي حال فالصحيح تمامية سند الخبرين الماضيين :
أما توقيع إسحاق بن يعقوب فلما ذكرناه في أساس الحكومة الإسلامية [1] في تصحيح سنده ولا نعيده هنا . وأما مقبولة عمر بن حنظلة فلثبوت وثاقته على مبنانا برواية بعض الثلاثة الذين لا يروون إلا عن ثقة عنه .



[1] وحاصله : أن الرواية رويت بسندين : الأول : الصدوق في إكمال الدين ، عن محمد بن محمد بن عصام ، عن محمد بن يعقوب ، عن إسحاق بن يعقوب . . . . الثاني : الشيخ في الغيبة ، عن جماعة ، عن جعفر بن محمد بن قولويه وأبي غالب الزراري وغيرهما كلهم ، عن محمد بن يعقوب . والسند الثاني إلى إسحاق بن يعقوب صحيح مطمأن إليه حيث يرويها جماعة - منهم المفيد فإن الشيخ يروي جميع كتب وروايات ابن قولويه عن جماعة أحدهم المفيد - عن جماعة - منهم ابن قولويه والزراري المقطوع بوثاقتهما - عن الكليني ، فلا يبقى في السند غير إسحاق بن يعقوب ، ولا اسم له في الرجال فيكون مجهولا ، لكن مجهوليته لا تضر هنا ، لأنها إنما تضر لوجود احتمال الكذب أو التساهل ، وهو هنا منتف ، لأن احتمال الكذب أو التساهل إن فرض في أصل دعوى صدور التوقيع ، يرده : أن احتمال أن يخفى على مثل الكليني افتراء التوقيع في زمانه بعيد جدا لا يعتنى به ، خاصة وأن التوقيعات لم تكن تصدر إلا إلى الخواص لشدة التقية . وإن فرض التساهل في نقل الخصوصيات - بعد انتفاء احتمال الكذب في أصل النقل - فهو إما لمصلحة شخصية تدعو إلى التغيير ، وهي غير متصورة في المقام ، وإما لعدم الضبط والتساهل في النقل وهذا إنما يكون في النقل الشفهي عادة لا في الكتاب - راجع ص 155 من أساس الحكومة الإسلامية .

25

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست