نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 215
الدليل الثامن - ما رواه الكليني عن علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد المحمودي ، عن أبيه ، عن يونس ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " سمعته يقول : الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ، ولا يحتاج بينة مع نظره ، لأنه أمين الله في خلقه . وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزجره وينهاه ويمضي ويدعه . قلت : وكيف ذلك ؟ قال : لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته ، وإذا كان للناس فهو للناس " [1] والكلام يقع في هذا الحديث تارة في السند ، وأخرى في الدلالة : أما السند - فعلي بن محمد من مشايخ الكليني ( رحمه الله ) وقد روى عنه روايات كثيرة جدا من دون ذكر لقب له أوجد . واسم علي بن محمد قد ورد في الكافي راويا عنه الكليني مباشرة بعدة أشكال : أولها - ما ذكرناه من اسم علي بن محمد من دون ذكر لقب أوجد ، وهذا هو الغالب في الكافي ، والراوي عنه الكليني كثيرا . والثاني - علي بن محمد بن بندار ، وقد روى عنه الكليني ( رحمه الله ) في الكافي كثيرا ، إلا أنها لا تصل في الكثرة إلى رواياته عن علي بن محمد بقول مطلق . والثالث - علي بن محمد بن عبد الله ، وقد روى الكليني ( رحمه الله ) عنه كثيرا أيضا في الكافي ، إلا أن رواياته عن علي بن محمد بن بندار أكثر ويقرب من ضعف رواياته عن علي بن محمد بن عبد الله . والرابع - علي بن محمد بن عبد الله القمي ، وقد روى عنه الكليني ( رحمه الله ) روايتين في الكافي ، في باب الإجمال في الطلب من كتاب المعيشة [2] .
[1] الوسائل ، ج 18 ، ب 32 من مقدمات الحدود ، ح 3 ، ص 344 . [2] الكافي ، الجزء 5 ، كتاب المعيشة ، باب الاجمال في الطلب ، الحديث 7 و 8 ص 81 .
215
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 215