responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 183


رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما ، فتذكر إحداهما الأخرى ، ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ، ذلكم أقسط عند الله ، وأقوم للشهادة ، وأدنى ألا ترتابوا ، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها . . . ) * " [1] .
ولا يخفى أن هذه الآية الشريفة ليست دليلا على أن الكتابة إحدى وسائل الإثبات في باب القضاء ، إذ جعلت الآية المباركة الكتابة كوسيلة لتقويم الشهود من ناحية ، ودفع الارتياب من نفس أطراف المعاملة من ناحية أخرى ، حيث قال :
* ( ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ) * . أما إذا وقع الارتياب وحصل النزاع ، فهل من حق القاضي أن يقضي بمجرد الكتابة ؟ فهذا ما لم تدل عليه الآية الكريمة .
هذا ، وطرق الإثبات في الفقه الإسلامي عبارة عن :
1 - العلم .
2 - البينة .
3 - اليمين .
4 - الإقرار .
5 - القرعة .
أما قاعدة العدل والإنصاف فقد تخصم بها الدعوى ، لكنها ليست من طرق الإثبات ، فهي طبعا لا تعني أن كلا الطرفين على حق ، وإنما تعني التنصيف عند عدم



[1] رسالة الإثبات ، ج 1 ، الفقرة رقم 56 ، ص 105 الطبعة السابعة . والآية هي الآية 282 ، من سورة البقرة .

183

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست