نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 18
غسل الميت الواجب كفاية على المسلمين المتوقف صحته على إذن الولي ، فيجب كفاية تحصيل الإذن من الولي كي يصلى على الميت ، ولعل ذلك ونحوه مرادهم من الوجوب على الكفاية [1] . أقول : من الواضح أنه حينما يضاف الوجوب إلى القضاء يقصد به وجوب فعل القضاء ، ولا نظر لذلك إلى الجانب الوضعي للقضية من مدى صحة القضاء وثبوت هذا المنصب . نعم إذا وجب فعل القضاء كفاية ، وشروط صحة القضاء لم تكن موجودة ، وجب - طبعا - بالكفاية تحصيل الشروط ، وتحصيل المنصب ممن له حق إعطاء هذا المنصب . إذن فباب وجوب الفعل باب ، وباب ثبوت المنصب باب آخر ، ولم تكن حاجة إلى الخلط والتطويل .