responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 18


غسل الميت الواجب كفاية على المسلمين المتوقف صحته على إذن الولي ، فيجب كفاية تحصيل الإذن من الولي كي يصلى على الميت ، ولعل ذلك ونحوه مرادهم من الوجوب على الكفاية [1] .
أقول : من الواضح أنه حينما يضاف الوجوب إلى القضاء يقصد به وجوب فعل القضاء ، ولا نظر لذلك إلى الجانب الوضعي للقضية من مدى صحة القضاء وثبوت هذا المنصب . نعم إذا وجب فعل القضاء كفاية ، وشروط صحة القضاء لم تكن موجودة ، وجب - طبعا - بالكفاية تحصيل الشروط ، وتحصيل المنصب ممن له حق إعطاء هذا المنصب . إذن فباب وجوب الفعل باب ، وباب ثبوت المنصب باب آخر ، ولم تكن حاجة إلى الخلط والتطويل .



[1] راجع الجواهر ج 40 ص 10 و 11 .

18

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست