responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 146


يحتم على الفقيه أخذه في دائرة نصبه الخاص ، ومن الطبيعي اتخاذ احتياطات في النصب العام الذي لا يختص بشخص معين ولا بزمان أو مكان معينين مما لا يهتم به في النصب الخاص لشخص خاص ، ولمقطع زماني ومكاني خاص لدى ملاحظة الولي حالات ذاك الشخص بالخصوص ، وظرف ذاك المقطع من الزمان أو المكان .
يبقى أننا لو شككنا في مورد ما أن الشرط الفلاني هل هو شرط من قبل الشريعة الإسلامية في منصب القضاء ، أو شرط أخذه الإمام المعصوم في نصبه العام ، فقد يقال : إنه في هذا الفرض لا يمكن التمسك بإطلاق دليل ولاية الفقيه لإثبات جواز نصبه لفاقد هذا الشرط للقضاء ، إذ لو كان واقعا شرطا من قبل الشريعة الإسلامية فهو غير داخل في دائرة ولاية الفقيه ، فالتمسك بإطلاق دليلها تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فإن دليل الولاية إنما أثبت للفقيه الولاية فيما هو جائز في ذاته ، أو قل : إنما أثبت للفقيه ما للإمام ، ونحن شاكون في أصل أن يكون للإمام حق نصب الفاقد لهذا الشرط قاضيا .
ومن هنا قد يسري الإشكال إلى جميع الشروط الماضية حتى ما كان ظاهر دليله أخذ الإمام ( عليه السلام ) له كقيد في نصبه كما في الاجتهاد ، فإن ذاك الدليل لا ينفي - على أي حال - احتمال كون هذا شرطا من قبل الشريعة الإسلامية ، وإنما غاية ما دل عليه الدليل هو ضيق دائرة نصب الإمام . أما سعة دائرة ما يقبل النصب في الشريعة الإسلامية فلم يدل عليها ، فلا محالة يقع الشك في ذلك ، ومعه يكون التمسك بإطلاق دليل ولاية الفقيه تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية .
وقد يجاب على ذلك : بأن دليل ولاية الفقيه دل على أن ما للمعصوم للفقيه ، فلنر ما هو الثابت للمعصوم بحكم قوله تعالى : * ( النبي أولى بالمؤمنين من

146

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست