نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 143
وجيرانهم بالفسق ) ، وعدم المعروفية بذلك في بيئته عبارة عن حسن الظاهر . وكذلك الكلام في قوله في رواية علاء بن سيابة : " إذا كان لا يعرف بفسق " . نعم لو وجدنا حديثا تاما سندا ودلالة يدل على كفاية مجرد عدم العلم بالفسق ، فهاتان الروايتان لا تعارضانه ، وحديث علقمة يدل على ذلك لكننا أشرنا إلى ضعفه سندا . وعلى أية حال فلو تم شئ من روايات الطائفة الثانية سندا ودلالة على كفاية مجرد عدم العلم فهو مقيد بالطائفة الأولى الدالة على اشتراط حسن الظاهر . الثالثة - ما دل على لزوم الاعتماد على الوثوق بالعدالة ، كما مضى من رواية علي بن راشد : ( لا تصل إلا خلف من تثق بدينه ) أو ( بدينه وأمانته ) [1] . ورواية يزيد بن حماد : " أصلي خلف من لا أعرف ؟ قال : لا تصل إلا خلف من تثق بدينه " [2] . وما مضى في الطائفة الأولى من رواية عبد الله بن المغيرة [3] بناء على احتمال مضى ذكره في تفسير قوله : " عرف بالصلاح " . وهذه الطائفة تارة نسقطها سندا ودلالة لما مضى من عدم تمامية سند الحديثين الأولين ، ومن استظهار كون الحديث الثالث مفاده مفاد الطائفة الأولى ، ولا أقل من الإجمال . وأخرى نفترض تماميتها سندا ودلالة ، ونحاول الجمع بينها وبين الطائفة الأولى وحينئذ نقول : لو كان العلم أو الوثوق المأخوذ فيها مأخوذا كموضوع لجواز
[1] الوسائل ج 5 ، ب 10 ، من صلاة الجماعة ، ح 2 ، ص 389 . [2] الوسائل ، ج 5 ، ب 12 من صلاة الجماعة ، ح 1 ، ص 395 . [3] الوسائل ، ج 18 ، ب 41 من الشهادات ، ح 5 ، ص 290 .
143
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 143