responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 143


وجيرانهم بالفسق ) ، وعدم المعروفية بذلك في بيئته عبارة عن حسن الظاهر . وكذلك الكلام في قوله في رواية علاء بن سيابة : " إذا كان لا يعرف بفسق " .
نعم لو وجدنا حديثا تاما سندا ودلالة يدل على كفاية مجرد عدم العلم بالفسق ، فهاتان الروايتان لا تعارضانه ، وحديث علقمة يدل على ذلك لكننا أشرنا إلى ضعفه سندا .
وعلى أية حال فلو تم شئ من روايات الطائفة الثانية سندا ودلالة على كفاية مجرد عدم العلم فهو مقيد بالطائفة الأولى الدالة على اشتراط حسن الظاهر .
الثالثة - ما دل على لزوم الاعتماد على الوثوق بالعدالة ، كما مضى من رواية علي بن راشد : ( لا تصل إلا خلف من تثق بدينه ) أو ( بدينه وأمانته ) [1] .
ورواية يزيد بن حماد : " أصلي خلف من لا أعرف ؟ قال : لا تصل إلا خلف من تثق بدينه " [2] .
وما مضى في الطائفة الأولى من رواية عبد الله بن المغيرة [3] بناء على احتمال مضى ذكره في تفسير قوله : " عرف بالصلاح " .
وهذه الطائفة تارة نسقطها سندا ودلالة لما مضى من عدم تمامية سند الحديثين الأولين ، ومن استظهار كون الحديث الثالث مفاده مفاد الطائفة الأولى ، ولا أقل من الإجمال .
وأخرى نفترض تماميتها سندا ودلالة ، ونحاول الجمع بينها وبين الطائفة الأولى وحينئذ نقول : لو كان العلم أو الوثوق المأخوذ فيها مأخوذا كموضوع لجواز



[1] الوسائل ج 5 ، ب 10 ، من صلاة الجماعة ، ح 2 ، ص 389 .
[2] الوسائل ، ج 5 ، ب 12 من صلاة الجماعة ، ح 1 ، ص 395 .
[3] الوسائل ، ج 18 ، ب 41 من الشهادات ، ح 5 ، ص 290 .

143

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست