responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 142


زور ، أو ظنين . . . " [1] . والسند غير تام . ومن حيث الدلالة يدل على أصالة العدالة بشرط عدم كونه متهما وظنينا .
ولا يمكن الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات ببيان أن الطائفة الأولى دلت على كفاية حسن الظاهر ، وبالإطلاق دلت على عدم كفاية شئ آخر ، وهذه الروايات دلت على كفاية شئ آخر ، وهذا تقييد لذاك الإطلاق .
والوجه في بطلان ذلك : أنه لو كفى مجرد عدم العلم بالفسق لإثبات العدالة ، إذن للغا حسن الظاهر ، فهذا إلغاء للطائفة الأولى ما عدا الرواية السادسة منها التي عرفت أنها لا تدل على عدم كفاية ما هو أقل من حسن الظاهر .
والصحيح في مقام الجمع بين الطائفتين أن يقال : إن هذه الروايات لو دلت على كفاية مجرد عدم العلم بالفسق : فإنما دلت بالإطلاق ، فقوله مثلا : " من لم تره بعينك يرتكب ذنبا ، أولم يشهد عليه بذلك شاهدان " يشمل بإطلاق من لم يصل إلى القاضي شاهدان يشهدان بفسقه ، بينما يمكن تقييده بإرادة من يكون في بيئته وظروفه الاعتيادية بين جيرانه وأصدقائه بنحو لا يوجد شاهدان يشهدان على فسقه ، وهذا هو حسن الظاهر .
والواقع أن ما هو تام سندا من الروايات - التي فرضناها دالة على جريان أصالة العدالة بمجرد الشك - لا يدل على أكثر من كفاية حسن الظاهر . فرواية حريز قالت : " إلا أن يكونوا معروفين بالفسق " ، وهذه إنما تدل على كفاية مجرد عدم العلم بالفسق لو حملت على معنى : ( إلا أن يكونوا معروفين لدى القاضي بالفسق ) ، بينما من المحتمل أن يكون المقصود : ( إلا أن يكونوا معروفين في بيئتهم وبين أصدقائهم



[1] الوسائل ، ج 18 ، ب 1 من آداب القاضي ، ح 1 ، ص 155 ، و ب 41 من الشهادات ذيل حديث 23 ، ص 295 .

142

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست