responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 140


بالفسق ، أو مستوى أقل مما ورد فيه من حسن الظاهر ، وذلك لأننا لم نؤمن بمفهوم الشرط بشكل السلب الكلي ، والسلب الجزئي في المقام يكفي فيه انتفاء بعض الجزاءات المتعاطفة .
7 - ما عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " شهادة القابلة جائزة على أنه استهل ، أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت " [1] . والسند غير تام .
8 - ما عن عبد الكريم بن أبي يعفور ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذا والتبرج إلى الرجال في أنديتهم " [2] . والسند غير تام .
9 - ما رواه الصدوق - باسناده التام - عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال :
" سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ، ثم يسلم الذمي ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه ؟ - قال : نعم . إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما " [3] .
الثانية - ما دل على كفاية عدم العلم بالفسق من قبيل :
1 - ما رواه في الوسائل عن حريز بسند تام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران ، فقال : " إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا ، وأقيم



[1] الوسائل ، ج 18 ، ب 24 ، من الشهادات ، ح 38 ، ص 266 .
[2] الوسائل ، ج 18 ، ب 24 من الشهادات ، ح 20 ، ص 294 .
[3] الوسائل ، ج 18 ، ب 29 ، من الشهادات ، ح 1 ، ص 285 .

140

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست