responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 134


إلا أنه قد يفترض شرط المروءة بمستوى أعلى من مستوى ما يجب شرعا مراعاته شرطا إضافيا في العدالة تمسكا بما ورد عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( ثلاث من كن فيه أوجبت له أربعا على الناس : من إذا حدثهم لم يكذبهم ، وإذا وعدهم لم يخلفهم ، وإذا خالطهم لم يظلمهم ، وجب أن يظهروا في الناس عدالته ، وتظهر فيهم مروته ، وأن تحرم عليهم غيبته ، وأن تجب عليهم أخوته ) [1] .
وسند الحديث غير تام .
وما ورد عن أحمد بن عامر الطائي عن أبيه عن الرضا ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) عن علي ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، فهو ممن كملت مروته ، وظهرت عدالته ، ووجبت أخوته ، وحرمت غيبته " [2] . وسنده أيضا غير تام .
وما ورد عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال : من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته ، وكملت مروته ، وظهر عدله ، ووجبت أخوته " [3] . وسنده تام .
أما وجه الدلالة فهو أن يقال : إن خلف الوعد ليس حراما بالإجماع أو الضرورة الفقهية ، وإن كان خلاف المروءة بمستوى أعلى من مستوى ترك المحرمات ، ومع ذلك قد رتب عليه في هذه الروايات الحكم بالعدالة ، وهذا يعني بالمفهوم انتفاء العدالة بخلف الوعد ، وهذا هو معنى اشتراط المروءة بمستوى أعلى من ترك المعاصي في العدالة .



[1] الوسائل ، ج 18 ، ب 41 من الشهادات ، ح 16 ، ص 293 .
[2] الوسائل ، ج 18 ، ب 41 من الشهادات ، ح 15 ، ص 293 .
[3] الوسائل ، ج 8 ، ب 152 ، من أحكام العشرة ، ح 2 ، ص 597 ، و ج 5 ، ب 11 من صلاة الجماعة ، ح 9 ، ص 393 .

134

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست