responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 128


وليس منهيا عنه ، إلا بالمعنى الأصولي القائل : إن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده ، فالمعنى : أن اجتناب المحرمات الكبيرة يوجب تكفير السيئات ، وليس المقصود بالسيئات ما يشمل ترك الواجبات ، وإلا للزم أن يكون ترك الصلاة التي هي عمود الدين مكفرا بترك المحرمات الكبيرة ، وهذا غير محتمل ، فكأن الآية الكريمة تنظر مسبقا إلى من هو ملتزم بالواجبات فتقول : لو ترك المحرمات الكبيرة كفرنا عنه صغائر المحرمات .
ويؤيد هذا الاستظهار أن أكثر روايات تعداد الكبائر غير مشتملة على ترك الصلاة ، أو ترك أي واجب آخر في حين لا يحتمل كون ترك الصلاة التي هي عمود الدين أصغر من كل الكبائر المعدودة في تلك الروايات .
نعم توجد روايتان ذكرتا ذلك :
الأولى - ما مضى من رواية عبيد بن زرارة - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، حيث جاء في ذيلها قوله : " فقلت : هذا أكبر المعاصي ؟ قال : نعم قلت :
فأكل الدرهم من مال اليتيم ظلما أكبر أم ترك الصلاة ؟ قال : ترك الصلاة ، قلت : فما عددت ترك الصلاة في الكبائر ، قال : أي شئ أول ما قلت لك ؟ قلت : الكفر . قال :
فإن تارك الصلاة كافر ، يعني من غير علة " [1] . إلا أنك عرفت أن مثل هذه الرواية لا تحمل على النظر إلى تفسير الكبيرة بالمعنى الوارد في آية التكفير .
الثانية - ما أشرنا إليه من رواية عبد العظيم الحسني ( رضي الله عنه ) ، حيث جاء فيها ذكر ترك الصلاة متعمدا أو شئ مما فرض الله - عز وجل - وهذه الرواية ليست واردة في تفسير آية التكفير ، بل هي واردة في تفسير آية اللمم ، ولم ترد كلمة النهي في آية اللمم ، وإنما قال : * ( اللذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش . . . ) * بينما وردت



[1] الوسائل ، ج 11 ، باب 46 من جهاد النفس ، ح 1 ، ص 252 .

128

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست