نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 126
مؤمن ، ولا يسرق السارق وهو مؤمن " [1] . فهذا ظاهره أن الزنا والسرقة مما دون الكبائر مع ضرورة كونهما من الكبائر بالمعنى المخل بالعدالة ، أو بمعنى الذنوب المكفرة - بالكسر ، فهذا بنفسه شاهد على أن الكبائر قد تستعمل بمعنى أكبر الكبائر ، بل نفس عدم شمول الروايات - الحاصرة للكبائر في عدد قليل - لكثير من المعاصي التي هي من الكبائر - بالمعنى الفقهي - بضرورة من الفقه ، دليل واضح على حملها على بيان أكبر الكبائر ، إذن فالروايات المفسرة للكبائر بما أوعد الله عليها النار لا معارض لها . ونفس الاختلاف في التعداد قد يكون شاهدا على عدم إرادة الحصر بالمعنى الحقيقي للكلمة ، أو على كون الحصر حصرا إضافيا ، وأنها ليست بصدد تعريف الكبيرة بمعناها العام الواردة في الآية الكريمة . بقي الكلام في الروايات التي عددت عددا كثيرا من المعاصي تحت عنوان الكبائر أي عددا أكثر من العدد الذي حصرت فيه الكبائر في الروايات السابقة ، وهي ثلاث روايات : 1 - رواية عبد العظيم الحسني وهي تامة سندا ، وواردة في الوسائل - ج 11 باب 46 من جهاد النفس ح 2 ص 252 2 - رواية الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السلام ) وهي واردة في نفس الباب - ح 33 ص 260 - وهي غير تامة سندا . 3 - رواية الأعمش عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) في حديث شرائع الدين الواردة في نفس الباب - ح 36 ص 262 - وهي غير تامة سندا . والروايتان الأخيرتان تقبلان الحمل على إرادة ذكر عدد من المعاصي أكبر