نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 115
الشديد لقومه على هذا العمل القبيح ، ثم ذكر نزول العذاب عليهم وإهلاكهم ، دليل كاف بهذا النمط من الفهم على الوعيد بالنار ، وكون المعصية كبيرة . وضم النهي عن الخمر إلى النهي عن الأوثان - وجعلهما معا رجسا من عمل الشيطان في قوله - تعالى - : * ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) * [1] - دليل كاف على الوعيد بالعذاب و النار ، وكون شربه معصية كبيرة ، ولعله إلى هذا أشار ما جاء في حديث عبد العظيم الحسني ( رحمه الله ) التام سندا عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) عن أبيه موسى ( عليه السلام ) عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في تعداد الكبائر من قوله : " وشرب الخمر لأن الله - عز وجل - نهى عنها كما نهى عن عبادة الأوثان " [2] . وقد يقال : إن نفس حديث عبد العظيم الحسني يشهد لعدم كون المقياس في فهم الكبائر في قوله - تعالى - : * ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه . . . ) * خصوص الوعيد بالنار في القرآن الكريم ، حيث جاء فيه في تعداد الكبائر : ( وترك الصلاة متعمدا ، أو شيئا مما فرض الله - عز وجل ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من ترك الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله ) ، فتراه استدل على كون ترك الصلاة كبيرة بالسنة لا بالوعيد بالنار في القرآن . هذا بناء على دعوى أن هذا الحديث وإن كان واردا بشأن آية أخرى ، ولكن يفترض أن معنى الكبائر في الآيتين واحد . ويمكن الجواب على ذلك على ضوء ما شرحناه من الفهم العرفي لجعل المقياس هو الوعيد بالنار ، بأنه لا فرق في الدلالة على روح المطلب الذي أشرنا إليه - من كون الغرض مهما إلى مستوى لا يكتفي المولى بأمره المولوي ، بل يوعد العذاب على
[1] السورة 5 المائدة الآية 90 . [2] الوسائل ، ج 11 ، باب 46 ، أبواب جهاد النفس ، الحديث 2 ، ص 253 .
115
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 115