نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 773
يونس يقول : قال : يستخرج بالقرعة ، أي أن يونس ينقل هذا الكلام عن شخص ، فالرواية مضمرة ، ويأتي فيها الحل الثابت للروايات المضمرة من دعوى الانصراف إلى المعصوم خصوصا من مثل يونس . إلا أن هذا العلاج لا يأتي في ذيل الحديث الذي هو محل الشاهد ، وهو قوله : " قال : لا يستخرجه إلا الإمام . . . " ، إذ لم يعلم كون ضمير ( قال ) راجعا إلى غير يونس ، فيحتمل كون هذا رأيا واستنباطا ليونس ولا حجية في ذلك . 2 - سقوط سند الحديث بإسماعيل بن مرار . هذا تمام الكلام في مطلقات القرعة . وقد تحصل أنها لا تدل على الحجية الذاتية للقرعة بمعنى أنه ليس لأحد المتخاصمين إرغام صاحبه على القرعة عن غير طريق القضاء ، وإنما هي حجة قضائية بمعنى أن القاضي هو الذي يرغم المتخاصمين على الالتزام بالقرعة . روايات خاصة في القرعة : وأما روايات القرعة الواردة في موارد خاصة فهي على قسمين : الأول - ما لا علاقة له بباب المرافعة والقضاء ، فلا معنى للحديث عن أنها هل تدل على الحجية القضائية فحسب أو على الحجية الذاتية ؟ من قبيل الرواية الوارد : عن محمد بن عيسى - بسند تام - عن الرجل أنه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة قال : " إن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها ، فتذبح وتحرق ، ونجت سائرها " [1] .
[1] الوسائل ، ج 16 ، باب . 3 من الأطعمة المحرمة ، ح 1 ، ص 358 .
773
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 773