نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 752
الحق من المترافعين . نعم ، قد يستعملها لتعيين من عليه الحلف ، وذلك فيما لو تداعيا على غير المال كالزوجة مع تساوي البينتين ، أو من دون بينة . يبقى في المقام شئ : وهو أن حجية القرعة هل هي حجية ذاتية أو حجية قضائية فحسب ؟ وأقصد بالحجية القضائية أن القاضي هو الذي يستفيد منها في مرحلة قضائه كما يستفيد من البينة واليمين ، وأقصد بالحجية الذاتية أن بإمكان أحد المتنازعين إرغام صاحبه عليها بلا حاجة إلى التحاكم لدى القاضي . الظاهر أن حجية القرعة حجية قضائية ، وليست حجية ذاتية ، ولا يوجد إطلاق في أدلة القرعة تستفاد منه الحجية الذاتية . وتوضيح ذلك مع توضيح بعض نكات أخرى في القرعة - وإن كان بعضها خارجا عن المقام - يستدعي مرورا بروايات القرعة وهي على قسمين : القسم الأول مطلقات القرعة ، والقسم الثاني روايات واردة في موارد خاصة : مطلقات القرعة : أما ما يمكن أن يفترض من مطلقات القرعة فهي عدة روايات : 1 - ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، قال : " قال الطيار لزرارة : ما تقول في المساهمة أليس حقا ؟ ، قال زرارة : بلى هي حق ، فقال الطيار : أليس قد ورد أنه يخرج سهم المحق ؟ قال : بلى . قال : فتعال حتى أدعي أنا وأنت شيئا ، ثم نساهم عليه ، وننظر هكذا هو ؟ فقال له زرارة : إنما جاء الحديث : بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ، ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق ، فأما على التجارب فلم يوضع على التجارب ، فقال الطيار : أرأيت إن كانا
752
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 752