responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 751

إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)


الطريق الخامس - هو القرعة .
وقد مضى الكلام بشكل مفصل عن موارد استعمال القاضي للقرعة في مقام حل المرافعة عندما بحثنا فروع التداعي ، فلا نرانا بحاجة إلى تكرار البحث ، وإنما نسجل هنا النتائج التي توصلنا إليها هناك على شكل فتاوى مكتفين ببحثها الاستدلالي في ما مضى ، وهي كما يلي :
1 - لو تداعيا على المال ، ولم تكن لأي واحد منهما بينة ، أو كانت لهما معا البينة مع تساوي عدد البينتين ، ونكلا عن الحلف ، كان المرجع القرعة كطريق لتعيين من له الحق .
ويلحق بباب التداعي ما لو كان كلام المنكر قابلا للجمع مع كلام المدعي ، مع احتمال المنافاة في نفس الوقت . كما لو قال المدعي : هذه الدار لي ، وقال ذو اليد :
ورثتها من أبي ، على ما مضى توضيحه مفصلا .
2 - لو تنازعا في غير المال كالولد - نتيجة لجهلهما بالواقع - فالمرجع أيضا هو القرعة كطريق لتعيين من له الحق ، أما لو كان ذلك في المال فالمرجع هو قاعدة العدل والإنصاف 3 - وفي غير هاتين الصورتين لا يستعمل القاضي القرعة كطريق لتعيين من له

751

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 751
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست