نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 751
إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)
الطريق الخامس - هو القرعة . وقد مضى الكلام بشكل مفصل عن موارد استعمال القاضي للقرعة في مقام حل المرافعة عندما بحثنا فروع التداعي ، فلا نرانا بحاجة إلى تكرار البحث ، وإنما نسجل هنا النتائج التي توصلنا إليها هناك على شكل فتاوى مكتفين ببحثها الاستدلالي في ما مضى ، وهي كما يلي : 1 - لو تداعيا على المال ، ولم تكن لأي واحد منهما بينة ، أو كانت لهما معا البينة مع تساوي عدد البينتين ، ونكلا عن الحلف ، كان المرجع القرعة كطريق لتعيين من له الحق . ويلحق بباب التداعي ما لو كان كلام المنكر قابلا للجمع مع كلام المدعي ، مع احتمال المنافاة في نفس الوقت . كما لو قال المدعي : هذه الدار لي ، وقال ذو اليد : ورثتها من أبي ، على ما مضى توضيحه مفصلا . 2 - لو تنازعا في غير المال كالولد - نتيجة لجهلهما بالواقع - فالمرجع أيضا هو القرعة كطريق لتعيين من له الحق ، أما لو كان ذلك في المال فالمرجع هو قاعدة العدل والإنصاف 3 - وفي غير هاتين الصورتين لا يستعمل القاضي القرعة كطريق لتعيين من له
751
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 751