نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 692
المفهوم من قوله : " حلفهم به " [1] ، فإن سماع المحلف مقوم عرفا لما يفهم من كلمة التحليف - ولو بمناسبات الحكم والموضوع - . تحديد متعلق الحلف : المسألة الثالثة - في ما هو متعلق الحلف : لا إشكال - في الجملة في أن متعلق الحلف هو الأمر المتنازع فيه ، فالمنكر - مثلا - يحلف على نفيه أو على نفي العلم به ، أما لو علم أنه ورى في حلفه فلا قيمة لهذا الحلف ، إذ المفهوم عرفا من أدلة تحليف المنكر - مثلا - إنما هو التحليف على نفس القضية المتنازع فيها كما هو واضح . واستدل السيد الخوئي على سقوط الحلف لو علم بالتورية - إضافة إلى ما مضى - بما ورد عن إسماعيل بن سعد الأشعري - بسند تام - عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : " سألته عن رجل حلف وضميره على غير ما حلف ؟ قال : اليمين على الضمير " ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن سعد وزاد : ( يعني على ضمير المظلوم ) [2] . وبما أن هذا التفسير قد يجعل الحديث دالا على عكس المقصود ، أو على الأقل يجعله غير دال على المقصود حاول السيد الخوئي التخلص منه تارة باحتمال كون هذا التفسير من الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) ولا حجية فيه ، وأخرى بأن سند الصدوق إلى إسماعيل بن سعد مجهول .
[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 1 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 167 . [2] الوسائل ، ج 16 ، باب 21 من الأيمان ، ح 1 ، ص 149 .
692
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 692