responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 693


واستدل أيضا بما عن صفوان بن يحيى - بسند تام - قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه ؟ قال : " اليمين على الضمير " [1] .
أقول : الظاهر أن الحديثين أجنبيان عما نحن فيه ولا يدلان على المقصود ولا على عكس المقصود ، فإن عدم ذكر فرض النزاع أو المرافعة أو القضاء في الحديث يجعل المفهوم عرفا منه كون السؤال عن أن الحالف لو جرى على لسانه خطأ الحلف على غير ما كان يقصده ، فهل ينعقد الحلف على ما كان يقصد أو على ما نطق به ؟
وكان الجواب أنه ينعقد على ما كان يقصد ، أما فرض النزاع والمرافعة والقضاء فيعتبر بحاجة إلى مؤونة زائدة في البيان .
وأما تفسير ذلك في ذيل الحديث الأول بأنه ( يعني : على ضمير المظلوم ) ، فإن كان من الراوي وبيانا لما فهمه ولو بالقرينة من كلام الإمام ( عليه السلام ) فهذا يجعل الحديث أجنبيا عما نحن فيه ، فلا يمكن حمله على نفي نفوذ الحلف في القضاء لأن ، هذا يكون مضرا بالمظلوم لا في صالحه ، وهذا لا يناسب لهجة : " على ضمير المظلوم " . فالظاهر أن المقصود هو أنهما لو ترافعا إلى القاضي وظلمه صاحبه بيمين فاجرة وورى في يمينه كي ينجو من إثم اليمين الفاجرة ، فهو لم ينج من إثمها ، لأن اليمين تحسب عند الله على ضمير المظلوم ، أي أن عليه عقاب اليمين الكاذبة على ما تنازع فيه مع المظلوم ، ولو كان هو مظلوما وترافعا عند حاكم الجور فحلف موريا لم يبتل بإثم اليمين الفاجرة ، لأن اليمين على ضمير المظلوم ، فهذا نظير ما ورد عن مسعدة بن صدقة قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول - وسئل عما يجوز وعما لا يجوز من النية والإضمار في



[1] نفس المصدر ح 2 ص 150 . وكلام السيد الخوئي في المقام موجود في مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 27 ، و 28 .

693

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 693
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست