responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 677


والحاصل أنه مع ثبوت نقيض الدعوى شرعا على المدعي باعترافه بعدم الجزم لا دليل على صحة إقامة الدعوى ونفوذ القضاء .
ولو تنزلنا عن ذلك ورفع الدعوى إلى القاضي بلا جزم ولا بينة ، جاز للمنكر رد اليمين عليه ، لأن عدم قدرته على الحلف لا علاقة له بوظيفة المنكر ، ومقتضى إطلاق دليل الرد أن له الرد ، ولو رد لاضطر المدعي إلى النكول وحكم الحاكم لصالح المنكر .
وأما الفرع الثاني - وهو ما لو ادعى للغير الغائب أو الميت أو الصغير مثلا ، فلا يبعد أن يقال بالتفصيل بين ما إذا كان وليا على المدعى له وما إذا لم يكن وليا عليه ، ففي الثاني لا يعتبر هذا مدعيا وإنما يعتبر شاهدا للغير ، فلو ضم إليه شاهد آخر حكم القاضي للمدعى له بسبب البينة - لو قلنا بحجيتها في مقابل أصل المنكر أو يده رغم عدم وجود مدع في المقام ، كما لا تبعد مساعدة الارتكاز العقلائي على ذلك - ولو لم يضم إليه شاهد آخر فلا مبرر لتحليف المنكر أصلا لعدم وجود مدع في المقام .
وفي الأول يعتبر هذا مدعيا بالولاية ، وبإمكانه الحلف لو رد اليمين عليه ، لأنه جازم بدعواه .
رفع الدعوى من قبل الصبي المميز :
وبهذه المناسبة لا بأس بأن نتعرض لمسألة ما إذا كان الصبي مميزا ، وتبنى هو رفع الدعوى لا وليه ، فلو أقام بينة نفذت وإن كان أحد فرديها هو الولي ، وإلا فلو حلف المنكر نفذ حلفه ، وإن رد عليه الحلف وكان الحق المتنازع فيه في يد المنكر ، أجلت الدعوى إلى حين البلوغ كي تكون يمينه شرعية ، أو تبنى الولي الدعوى كي

677

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 677
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست