responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 67


المقصود ، بل تعطي الترجيح من حيث مجموع الجهات ، ويشهد بذلك نفس متن العهد أيضا حيث قال ( عليه السلام ) : " ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور ، ولا تمحكه الخصوم ، ولا يتمادى في الزلة ، ولا يحصر من الفئ إلى الحق إذا عرفه ، ولا تشرف نفسه على طمع ، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه ، وأوقفهم في الشبهات ، وآخذهم بالحجج ، وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم ، وأصبرهم على تكشف الأمور ، وأصرمهم عند اتضاح الحكم ممن لا يزدهيه إطراء ، ولا يستميله إغراء ، وأولئك قليل . . . " .
على أنه لم يعلم كون هذا حكما شرعيا ، أو حكما ولائيا نافذ المفعول إلى الآن ، إذا الموقف يناسب أيضا كونه من تعاليمه ( عليه السلام ) بما هو رئيس الحكومة لمالك الأشتر بما هو منصوب من قبله على مصر .
هذا تمام الكلام في اشتراط العلم .
شرط البلوغ الشرط الثاني - البلوغ . وقد يتمسك لإثبات ذلك بما مضى من رواية أبي خديجة حيث جاء فيها : ( أنظروا إلى رجل منكم ) فإن فرضنا أنها ناظرة إلى قاضي التحكيم ثبت شرط البلوغ في القاضي المنصوب بطريق أولى . وإن فرضنا أنها ناظرة إلى القاضي المنصوب ثبت شرط البلوغ في المنصوب بحيث يقيد بها إطلاق غيرها لو كان ، وذلك لاستظهار كون العبارة في مقام تحديد من سمح بالرجوع إليه ، فينفي السماح بالرجوع إلى غير من ذكره .
وقد يستشهد لإثبات اشتراط البلوغ بما دل على كون غير البالغ مولى عليه ، ومحجورا في التصرفات ولو في الجملة ، فمن يكون محجورا عن التصرف في ماله كيف

67

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست