responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 667


نكول المنكر لليمين :
وأما لو نكل فلم يحلف ، ولم يرد اليمين إلى المدعي ، ففيه قولان :
القول الأول - أن الحاكم يحكم لصالح المدعي بمجرد نكول المنكر بلا حاجة إلى تحليف المدعي ، ويشهد لذلك بعض الروايات وهي :
1 - ما عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : " قلت للشيخ خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة بماله ، قال : فيمين المدعى عليه ، فإن حلف فلا حق له ، وإن لم يحلف فعليه - إلى أن قال - : فإن ادعى بلا بينة ( يعني على الميت ) فلا حق له ، لأن المدعى عليه ليس بحي ، ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه . . . " [1] .
ومحل الشاهد من الحديث فقرتان :
الأولى - قوله : " وإن لم يحلف فعليه " ، إلا أن هذا إنما ورد في نسخة الكافي [2] والتهذيب [3] ، ولكن في الفقيه [4] بدلا عن قوله " وإن لم يحلف فعليه " جاء :
" وإن رد اليمين على المدعى ، فلم يحلف ، فلا حق له " . واختلاف النسخ يسقط الاستدلال .
والثانية - قوله : " ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه " ، فقد يقال :
إن هذا قد جعل القسيم ليمين المنكر ورده لليمين على المدعي ثبوت الحق على المنكر ،



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 4 من كيفية الحكم ، الحديث الوحيد في الباب ص 173
[2] ج 7 ، كتاب القضاء ، باب من ادعى على الميت ، الحديث الوحيد في الباب ، ص 416 .
[3] ج 6 ، ح 555 ، ص 229 .
[4] ج 3 ، ح 128 ، ص 38 .

667

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 667
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست