responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 554


اشتراط اللوث في القسامة :
الأولى - أن إثبات الدعوى بخمسين قسامة هل يختص بفرض اللوث ، وهو فرض وجود أمارات الاتهام بالنسبة للمدعى عليه ، أو لا ؟ يوجد شبه إجماع بين الأصحاب - رضوان الله عليهم - على شرط اللوث ، ولم ينسب التأمل أو الخلاف إلا إلى الأردبيلي ( رحمه الله ) ولا إشكال في أن ثبوت القتل بخمسين قسامة خلاف الأصل ، ولا بد فيه من الاقتصار على القدر المتيقن . إذن لا سبيل إلى التأمل في شرط اللوث إلا دعوى الإطلاق في بعض الأدلة ، كما لو ادعي الإطلاق فيما مضى من حديث أبي بصير : ( . . . وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه واليمين على من ادعى . . . ) بعد تفسير اليمين على من ادعى بقسامة خمسين بقرينة باقي الروايات .
وذكر السيد الخوئي : أن قيد اللوث يستفاد من عدة من روايات الباب :
منها - ما عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم ، فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم " [1] .
وقد عبر السيد الخوئي عن هذا الحديث بمعتبرة زرارة ، وسنده كما يلي : رواه الشيخ والصدوق بإسنادهما عن موسى بن بكر عن زرارة ، وسند الصدوق إلى موسى بن بكر لا نعرفه ، أما سند الشيخ إلى موسى بن بكر ، فهو عبارة عن ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عنه قال :
" ورواه صفوان بن يحيى عنه " وابن أبي جيد " ، وإن بنى السيد الخوئي على وثاقته لكونه من مشايخ النجاشي ، لكننا لا نبني على ذلك . وهذا لا يضرنا في المقام ، إذ يكفينا أن للشيخ سندين تامين إلى ابن أبي عمير لجميع كتبه ورواياته ، وله أيضا سند تام إلى ابن الوليد لجميع كتبه ورواياته ، ومنه إلى الصفار لجميع رواياته عدا كتاب



[1] الوسائل ، ج 19 ، باب 9 من دعوى القتل وما يثبت به ، ح 7 ، ص 116 .

554

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست