responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 553


المدعون " [1] . ويفهم من هذا الحديث :
أولا - أن المدعي له طريقان لإثبات مدعاه : البينة وتهيئة خمسين قسامة .
ولعل شرط رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليهم كون البينة عدلين من غيرهم كان بنكتة أن المقصود بالطالبين في قوله : " فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للطالبين " هم أولياء الدم ، أو بنكتة أن كل من يطالب بالدم - ولو لغيره بأن لم يكن هو الولي الشرعي - يعتبر خصما ، فيجب أن يكون الشهود غيره . والاحتمال الأول هو الموافق للقاعدة .
وثانيا - أن المتهم بإمكانه أن يبرئ نفسه بالقسم خمسين مرة إن لم يمتلك المدعي أحد الطريقين المثبتين لدعواه ، فإذا أضفنا هذا إلى قبول البينة من المنكر كما يستفاد من الحديثين الأولين ، كان للمتهم أيضا طريقان للتبرئة : البينة والقسم خمسين مرة .
وثالثا - أنه لو لم يمتلك المدعي شيئا من الطريقين لإثبات مدعاه ، ولم يستعد المتهم الفاقد للبينة للقسم خمسين مرة ، ثبت عليه الجرم ولو بمستوى الإلزام بالدية .
فهذه نقاط ثلاث لا ينبغي الإشكال فيها في الجملة ، إلا أنه ما زالت حدود هذه الأحكام الثلاثة مكتنفة بالغموض وبحاجة إلى استئناف البحث .
البينة والقسامة من المدعي :
ولنبدأ بالنقطة الأولى - وهي أن المدعي بإمكانه إثبات الدعوى بأحد طريقين : البينة وخمسين قسامة : وهذا في الجملة مما لا إشكال فيه ، ولكن ينبغي البحث في حدوده من عدة نواحي :



[1] الوسائل ، ج 19 ، باب 9 من دعوى القتل وما يثبت به ، ح 3 ، ص 114 و 115 .

553

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست