responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 552


وما ورد عن محمد بن سنان عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسألة في العلل : " والعلة في أن البينة في جميع الحقوق على المدعي واليمين على المدعى عليه ما خلا الدم ، لأن المدعى عليه جاحد ، ولا يمكنه إقامة البينة على الجحود لأنه مجهول ، وصارت البينة في الدم على المدعى عليه واليمين على المدعي ، لأنه حوط يحتاط به المسلمون لئلا يبطل دم امرئ مسلم ، وليكون ذلك زاجرا وناهيا للقاتل لشدة إقامة البينة على الجحود عليه ، لأن من يشهد على أنه لم يفعل قليل . وأما علة القسامة أن جعلت خمسين رجلا ، فلما في ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط ، لئلا يهدر دم امرئ مسلم " [1] . والسند ضعيف .
وما ورد - بسند تام - عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" سألته عن القسامة فقال : الحقوق كلها : البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا ، فقالت الأنصار : إن فلان اليهودي قتل صاحبنا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للطالبين : أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده ( أقده - خ ل - ) برمته ، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيده برمته ، فقالوا : يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا ، وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره ، فوداه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقال : إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة ، لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة ( من عدوه ) حجزه مخافة القسامة أن يقتل به ، فكف عن قتله ، وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ، ولا علمنا قاتلا ، وإلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 3 من كيفية الحكم ، ح 6 ، ص 171 و 172 .

552

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست