نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 518
إثبات البينة بالعلم الحدسي : المسألة الثانية - في أنه هل تثبت البينة في القضاء بالعلم الحدسي غير القريب من الحس أو لا ؟ وهنا يجب أن يبحث أولا : عن أنه هل هناك إطلاق يدل على نفوذ البينة الثابتة بالعلم الحدسي أو لا ؟ وثانيا : عن أنه بعد فرض إطلاق من هذا القبيل هل هناك مقيد لهذا الإطلاق يدل على كون حجيتها مشروطة بعدم كون العلم بها حدسيا ، فيكون سقوط العلم الحدسي المتعلق بالبينة عن الاعتبار عبارة عن سقوط العلم الموضوعي ، أو لا يوجد مقيد لهذا الإطلاق ، فعندئذ يكون العلم الحدسي طريقا بحتا لإثبات البينة التي هي حجة ، وحجية هذا الطريق ذاتية لا يمكن فرض عدمها لمجرد كون العلم حدسيا ؟ أما وجود إطلاق يدل على حجية البينة المعلومة عن حدس ، فلعله منحصر في أمرين : 1 - ما عن يونس عمن رواه قال : " استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه . . . " [1] . فيقال : إن مقتضى إطلاق هذا الدليل هو أنه لا يتنزل من البينة إلى اليمين إلا بعد فقدها على الإطلاق بأن لا نجدها حتى بالعلم الحدسي . إلا أن الحديث ساقط بعدم الانتهاء إلى المعصوم ، وعدم معرفة من روى عنه يونس .
[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 7 من كيفية الحكم ، ح 4 ، ص 176 .
518
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 518