responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 496


ولو لم يتم هذا النقاش ، فلا بد من تأويله أو رد علمه إلى أهله ، للقطع الفقهي بعدم قبول شهادة امرأة واحدة في الهلال .
شهادة النساء في الطلاق :
المورد الخامس - شهادة النساء في الطلاق .
وقد مرت عليك ضمن الأحاديث الماضية روايات عديدة تدل على عدم نفوذ شهادتهن في الطلاق .
نعم ، ورد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وعن أبي بصير وسماعة والحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : " إذا كان معه رجل وامرأة " [1] . وعن الحلبي قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في المكاتب . . . - إلى أن قال - : قلت : أرأيت إن أعتق نصفه تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته " [2] .
والأسانيد كلها تامة .
ولئن أمكن فرض النسبة بين هذه الأحاديث وبعض الأحاديث السابقة عموما مطلقا بأن يقال : إن هذه تدل على نفوذ شهادة المرأة في الطلاق إذا كان معها رجل ، فيقيد بها ما دل على عدم نفوذ شهادتها في الطلاق مطلقا ، لكن يوجد في الأحاديث السابقة ما لا يمكن تقييده بهذه الروايات من قبيل ما مضى عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح ؟



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 23 من الشهادات ، ح 11 ، ص 256 .
[2] الوسائل ، ج 18 ، باب 23 من الشهادات ، ح 6 ، ص 255 .

496

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست