responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 495


قال : " لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان " [1] . هكذا جاء في التهذيب [2] .
وفي الاستبصار : " لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا في الطلاق إلا رجلان عدلان " [3] .
وتدل على ذلك أيضا روايات عديدة تامة السند مذكورة في الباب الحادي عشر من أحكام شهر رمضان من الوسائل وهي الروايات ( رقم 1 و 2 و 3 و 7 و 8 و 9 ) إلا أن في سند الأخيرة علي بن السندي ، ولم تثبت وثاقته .
وهناك حديث واحد قد يستفاد منه التفصيل بين هلال شهر رمضان فتقبل فيه شهادة المرأة الواحدة ، وهلال الفطر فلا تقبل فيه شهادة النساء ، وهو ما ورد عن داود بن الحصين - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : " لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة " [4] .
ويمكن المناقشة في دلالة الحديث بحمله بقرينة قوله فيه : " لا بأس " على إرادة استحباب الاحتياط والاستظهار ونحو ذلك ، كما حمله على ذلك الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في التهذيب [5] والاستبصار [6] .



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 17 ، ص 262 .
[2] ج 6 ، ح 724 .
[3] ج 3 ، ح 96 .
[4] الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 36 ، ص 266 . و ج 7 ، باب 11 من أحكام شهر رمضان ، ح 15 ، ص 211 .
[5] ج 6 ، في ذيل الحديث 726 .
[6] ج 3 ، في ذيل الحديث 98 .

495

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست