responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 488


غيرها أيضا من قبيل روايات الشهادة على البكارة [1] ، وقد جاء في اثنتين منها [2] :
" وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا " ، وهما غير تامين سندا ، والتامة سندا [3] لا تشتمل على هذه الجملة .
وتوجد رواية غير تامة سندا تدل على كفاية شهادة امرأتين على استهلال الطفل ، وهي ما عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " قال : تجوز شهادة امرأتين في استهلال " [4] . وفي السند يزيد بن إسحاق ولا دليل على وثاقته عدا وروده في سند كامل الزيارات مما لا عبرة به لدنيا ، ولو تم سندا لقلنا بلحاظ المتن : إنه إن أمكن تقييده بما دل على أن شهادة المرأة بالاستهلال إنما تقبل بقدرها قيد بذلك ، وإلا رد علمه إلى أهله ، إذ لا يحتمل فقهيا كون شهادة امرأتين بالاستهلال كشهادة رجلين .
وستأتي في تضاعيف الأبحاث الآتية روايات أخرى واردة في بعض الموارد الخاصة .
شهادة المرأة في النكاح :
المورد الثالث - شهادة المرأة في النكاح : ويمكن تقسيم الروايات الواردة بهذا الصدد إلى خمس طوائف :
الأولى - ما دل على قبول شهادة النساء في النكاح : من قبيل ما مر من حديث إبراهيم الخارقي أو الحارثي : " . . . وتجوز شهادتهن في النكاح . . . " ، وقد ذكرنا



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ح 13 و 44 و 49 .
[2] وهما الحديث 13 و 49 من ذاك الباب .
[3] وهي الحديث 44 من الباب نفسه .
[4] الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ح 41 ، ص 267 .

488

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست