نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 337
مدى اشتراط الانحصار في الشهادة : الرابع - هل يشترط في قبول شهادة الكتابي أو الذمي عدم وجود شاهدين مسلمين عدلين ، أو يعتبر فيه عدم وجود شاهدين مسلمين حتى غير العدلين ، أو عدم وجود مسلم مطلقا وإن كان واحدا ؟ الصحيح : أنه لا مجال للاحتمال الثاني ، فإن أخذنا بما قد يبدو في أول وهلة من بعض الروايات من شرط عدم وجود الشاهد المسلم ، فالمفروض هو أن نأخذ بالاحتمال الثالث ، فمثلا جاء في حديث هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله - عز وجل - * ( أو آخران من غيركم ) * قال : " إذا كان الرجل في أرض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية " [1] ، فقد يقال : إن هذا ظاهر في اشتراط عدم وجود المسلم إطلاقا ، إلا أن يقال بشأن هذا الحديث بما ذكره السيد الخوئي - دام ظله - بلحاظ بعض روايات الباب من أنها واردة مورد تفسير الآية ، وبيان المراد من كلمة ( منكم ) أو جملة * ( أو آخران من غيركم ) * . وظاهر الآية هو أن الشرط إنما هو عدم وجود شاهدين عدلين من المسلمين . إلا أن بعض روايات الباب غير واردة بشأن تفسير الآية ، وقد يستظهر منها شرط عدم وجود المسلم إطلاقا - أيضا - من قبيل ما عن سماعة سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة أهل الذمة ، فقال : " لا تجوز إلا على أهل ملتهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية ، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد " [2] . فقد يقال :
[1] الوسائل ج 18 باب 40 من الشهادات ح 3 ص 287 ، و ج 13 باب 20 من أحكام الوصايا ح 4 ص 391 . [2] الوسائل ج 13 باب 20 من أحكام الوصايا ح 5 ص 391 ، و ج 18 باب 40 من الشهادات ح 4 ص 287 .
337
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 337