نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 336
أقول : لعله يقصد أننا لو حملنا التعليل على المعنى العام لزم تخصيص الأكثر ، وإلا فمجرد خروج مورد عن عموم التعليل بالقطع لا يستلزم عدم التمسك به في مورد الشك . وعلى أي حال فقد مضى منا بيان أن هذا ليس تعليلا بوصف ثابت لمورد الحكم كي يفيد العموم والإطلاق ، بل هو ذكر لحكمة ومصلحة مترتبة على الحكم ، وقلنا : إن هذا لا يفيد عموما أو إطلاقا . إلا أن حديث سماعة بنفسه مطلق في المقام بلا حاجة إلى التمسك بعموم التعليل ، حيث قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة أهل الملة . قال : فقال : لا تجوز إلا على أهل ملتهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية ، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد . " وهذا - كما ترى - غير مقيد بكون المسلم في أرض غربة . ولعل السيد الخوئي يقصد أن الآية والروايات الأخرى تقيد هذا الإطلاق بناء على أنه إذا تعارض المفهوم وإطلاق المنطوق ، قدم المفهوم على الإطلاق ، وبدعوى أن هذا لا يتأتى في عموم التعليل لقوة إطلاقه ، فهو الذي يتقدم على المفهوم ، أما إذا لم نقل بذلك ، وقلنا : إن المفهوم يتقدم على إطلاق المنطوق لأخصيته ولو كان الإطلاق مستفادا من التعليل ، فنقاشه في مسألة عموم التعليل يبقى بلا فائدة ، لأن الحديث - كما قلنا - مشتمل على الإطلاق سواء نظرنا إلى ما فيه من التعليل أو لا . وعلى أي حال فالصحيح هو عدم اشتراط كونه بأرض غربة عملا بالإطلاق الذي عرفت ، وأما الآية والروايات التي جاءت فيها فرضية الضرب في الأرض ، أو الكون بأرض غربة ، فلا أقل من إجمالها وعدم ظهورها في القيدية للحكم ، وذلك لقوة مناسبتها للورود مورد الغالب ، وللمثالية ، إذ عادة لا يتفق للمسلم المفروض به أنه يعيش في بلد المسلمين أن لا يحصل على شهود مسلمين ، إلا إذا كان بأرض غربة .
336
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 336