responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 328


سماعة [1] من تعليل الحكم بأنه لا يصلح ذهاب حق أحد ، ولكن من الظاهر أن حق الوصاية من حقوق الميت ، فلا يصلح ذهابه [2] . انتهى مع تغيير يسير في العبارة .
شرط الذمية أو الكتابية :
الثاني - هل يشترط في الشاهد أن يكون ذميا ، أو كتابيا ، أو لا ؟
مقتضى إطلاق الآية ، هو عدم اشتراط الذمية ولا الكتابية ، وكذا إطلاق بعض الروايات من قبيل ما ورد بسند تام عن هشام بن الحكم ، أو هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله - عز وجل - : * ( أو آخران من غيركم ) * قال : " إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية " ، وفي بعض النقول عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم ) [3] .
إلا أنه قد ورد ما دل على تخصيص الحكم بالكتابي ، وهو ما عن أحمد بن عمر بسند تام قال : " سألته عن قول الله - عز وجل - : * ( ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) * ، قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم يوجد من أهل الكتاب ، فمن المجوس ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة ، فلم يجد مسلمين يشهدان ،



[1] الوسائل ج 18 باب 40 من الشهادات ح 4 ص 287 ، و ج 13 باب 20 من أحكام الوصايا ح 5 ص 391 .
[2] مباني تكملة المنهاج / ج 1 / ص 82
[3] الوسائل ج 13 باب 20 من أحكام الوصية ح 2 ص 391 و ج 18 باب 40 من الشهادات ح 3 ص 287 .

328

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست