responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 327


< فهرس الموضوعات > شهادة الكافر في الوصية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شهادته في الوصية بغير المال < / فهرس الموضوعات > فلعل قاعدة الإلزام خاصة بباب الطلاق ونكاح المطلقة . نعم لا يخلو قوله :
" ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم " من إشعار بالقاعدة العامة ، إلا أنه لا يتجاوز الإشعار ، ولا يصل إلى مستوى الظهور في الإطلاق ، والمتن الثاني مطلق ، ولكن الاطمئنان بوحدة الحديثين قد يضر بالتمسك بالإطلاق ، إلا إذا قيل : بأنه يحتمل أن نص كلام الإمام ( عليه السلام ) كان مشتملا على الإطلاق ، ونقل الراوي كان نقلا بالمعنى ، فمن المحتمل أنه نقله مرة بلسان محتفظ بالإطلاق ، ومرة أخرى بلسان غير محتفظ بالإطلاق ، ودلالة أحد النقلين على الإطلاق لا يعارضها عدم دلالة النقل الآخر على الإطلاق .
شهادة الكافر في الوصية :
بقي الكلام في أمور راجعة إلى مسألة نفوذ شهادة غير المسلم بشأن المسلم في الوصية عند عدم وجدان شهود مسلمين :
شهادته في الوصية بغير المال :
الأول - هل الحكم مخصوص بالشهادة في المال ، أو يشمل مثل تعيين الوصي على أولاده غير البالغين مثلا ؟ ذكر السيد الخوئي : أن جماعة منهم الشهيد ( قدس سره ) في المسالك ذهبوا إلى الأول وقوفا فيما خالف الأصل على المتيقن ، وعن الأردبيلي ( رحمه الله ) أنه يشعر بذلك بعض الروايات .
والصحيح : أن الحكم يعم الثاني لإطلاق الأدلة ، ولم نظفر برواية مشعرة بالاختصاص ، ولعل الأردبيلي ( قدس سره ) أراد بها ما في بعض الروايات ، كموثوقة

327

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست