responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 23


النصب العام للقضاء أما الأمر الأول - وهو أنه هل هناك نصب عام من قبل المعصوم للقضاء أولا ؟ فعمدة الدليل على النصب أحاديث ثلاثة :
أحدها - التوقيع الشريف الذي رواه إسحاق بن يعقوب : ( أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم ، وأنا حجة الله ) [1] . أو ( وأنا حجة الله عليهم ) كما في إكمال الدين ، أو ( وأنا حجة الله عليكم ) كما في غيبة الطوسي بناء على دلالة هذا الحديث على ولاية الفقيه بشكل عام ، ومن أغصان الولاية العامة هي ولاية القضاء .
والثاني - مقبولة عمر بن حنظلة قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك ؟ قال : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقا ثابتا له ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يكفر به . قلت : فكيف يصنعان ؟ قال : ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فإني قد جعلته



[1] الوسائل ، ج 18 ، ب 11 من صفات القاضي ، ح 9 ، ص 101 .

23

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست