نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 23
النصب العام للقضاء أما الأمر الأول - وهو أنه هل هناك نصب عام من قبل المعصوم للقضاء أولا ؟ فعمدة الدليل على النصب أحاديث ثلاثة : أحدها - التوقيع الشريف الذي رواه إسحاق بن يعقوب : ( أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم ، وأنا حجة الله ) [1] . أو ( وأنا حجة الله عليهم ) كما في إكمال الدين ، أو ( وأنا حجة الله عليكم ) كما في غيبة الطوسي بناء على دلالة هذا الحديث على ولاية الفقيه بشكل عام ، ومن أغصان الولاية العامة هي ولاية القضاء . والثاني - مقبولة عمر بن حنظلة قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك ؟ قال : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقا ثابتا له ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يكفر به . قلت : فكيف يصنعان ؟ قال : ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فإني قد جعلته
[1] الوسائل ، ج 18 ، ب 11 من صفات القاضي ، ح 9 ، ص 101 .
23
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 23