نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 179
نصوص من الفقه الوضعي : تعارف القول في الفقه الوضعي الحديث بأن طرق الإثبات ستة : أولها وأهمها الكتابة ، والثاني الشهادة أو البينة ، والثالث القرائن ، والرابع الإقرار ، والخامس اليمين ، والسادس المعاينة . قال عبد الرزاق أحمد السنهوري : " والكتابة من أقوى طرق الإثبات ، ولها قوة مطلقة يجوز أن تكون طريقا لإثبات الوقائع القانونية والتصرفات القانونية دون تمييز ، كما سنرى . ولم تكن لها هذه القوة قديما ، بل كان المقام الأول للشهادة في وقت لم تكن فيه الكتابة منتشرة ، بل كانت الغلبة للأ مية فكان الاعتماد على الرواية دون القلم ، هكذا كان الأمر في الفقه الإسلامي وفي سائر الشرايع ، ثم أخذت الكتابة تنتشر ، وساعد على ذلك اختراع الطباعة ، فعلت الكتابة على الشهادة وصار لها المقام الأول . ومن مزايا الكتابة أنه يمكن إعدادها مقدما للإثبات منذ نشوء الحق دون التربص إلى وقت المخاصمة . . . ومن مزايا الكتابة أيضا أنها لا يتطرق إليها من عوامل الضعف ما يتطرق إلى الشهادة ، فالشهود يجوز عليهم الكذب ، وتعوزهم الدقة على كل حال ، وتتعرض ذاكرتهم للنسيان على أن الكتابة إذا خلت مما يلحق الشهادة من كذب ، أو اضطراب ، أو نسيان لا تخلو هي أيضا من احتمال التزوير . وقد رسم قانون المرافعات
179
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 179