نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 164
تم إجماع أو شهرة قوية موجبة لقوة إطلاقات القضاء وموهنة لما دل على اشتراط الإذن - كما هو الظاهر وبه ينجبر ضعف سند النبوي [1] بل ودلالته - وإلا فالوجه العدم " [2] هذا هو النص الذي أردنا نقله عن كتاب المولى الكني ( رحمه الله ) ، ثم يذكر عدم وجود ثمرة لهذا البحث في زماننا ، لأن كل من هو واجد للصفات فهو منصوب ، ومن ليس واجدا لها لا أثر للتحاكم لديه . أقول : بعد ما عرفت من الوجوه التي يمكن أن تكون مدركا للإجماع لا قيمة للإجماع ، وقد حققنا في محله أن الشهرة والإجماع الفتوائيين لا يجبران السند والدلالة أما عدم الثمرة في زماننا فمبني على كون جميع الشروط حتى الاجتهاد شروطا فقهية ، وقد عرفت الكلام في ذلك . هذا ، وقد ظهر أيضا أن هذا الإجماع لو تم فإنما يدل على نفوذ حكم قاضي التحكيم بالمعنى الأول فقط دون الثاني ، لأن الإجماع لم يقم على أكثر من نفوذ حكم قاضي التحكيم الواجد لجميع الشرائط عدا الإذن . هذا تمام الكلام في أدلة نفوذ حكم قاضي التحكيم . أدلة عدم النفوذ وبالإمكان أن يستدل على عدم نفوذ حكم قاضي التحكيم في قبال ما مضى من الاستدلال على نفوذه بوجهين : الأول : الآيات القرآنية وهي :
[1] إشارة إلى النبوي الذي مضى من قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " من حكم بين اثنين تراضيا به ، فلم يعدل ، فعليه لعنة الله " . [2] كتاب القضاء ، ص 24 .
164
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 164