responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 164


تم إجماع أو شهرة قوية موجبة لقوة إطلاقات القضاء وموهنة لما دل على اشتراط الإذن - كما هو الظاهر وبه ينجبر ضعف سند النبوي [1] بل ودلالته - وإلا فالوجه العدم " [2] هذا هو النص الذي أردنا نقله عن كتاب المولى الكني ( رحمه الله ) ، ثم يذكر عدم وجود ثمرة لهذا البحث في زماننا ، لأن كل من هو واجد للصفات فهو منصوب ، ومن ليس واجدا لها لا أثر للتحاكم لديه . أقول : بعد ما عرفت من الوجوه التي يمكن أن تكون مدركا للإجماع لا قيمة للإجماع ، وقد حققنا في محله أن الشهرة والإجماع الفتوائيين لا يجبران السند والدلالة أما عدم الثمرة في زماننا فمبني على كون جميع الشروط حتى الاجتهاد شروطا فقهية ، وقد عرفت الكلام في ذلك .
هذا ، وقد ظهر أيضا أن هذا الإجماع لو تم فإنما يدل على نفوذ حكم قاضي التحكيم بالمعنى الأول فقط دون الثاني ، لأن الإجماع لم يقم على أكثر من نفوذ حكم قاضي التحكيم الواجد لجميع الشرائط عدا الإذن .
هذا تمام الكلام في أدلة نفوذ حكم قاضي التحكيم .
أدلة عدم النفوذ وبالإمكان أن يستدل على عدم نفوذ حكم قاضي التحكيم في قبال ما مضى من الاستدلال على نفوذه بوجهين :
الأول : الآيات القرآنية وهي :



[1] إشارة إلى النبوي الذي مضى من قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " من حكم بين اثنين تراضيا به ، فلم يعدل ، فعليه لعنة الله " .
[2] كتاب القضاء ، ص 24 .

164

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست