responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)


وأورعهما . . . " [1] فالأمر فيه أوضح ، فإن هذا ذيل للصدر الدال على النصب العام ، ومفروض السائل ، أن المتنازعين رضيا بشخصين داخلين في ذاك النصب العام .
أدلة الوفاء بالشرط :
الثاني - أن يتمسك بأدلة الوفاء بالشرط والعقد ، بأن يقال : إن المترافعين قد تشارطا وتعاقدا على قبول حكم هذا الحاكم بنحو شرط الفعل ، أو على نفوذه بنحو شرط النتيجة بناء على مشروعية شرط النتيجة ، فيجب عليهما العمل بقضائه ، أو ينفذ قضاؤه بدليل وجوب الوفاء بالشرط ونفوذه . ويمكن الإيراد على ذلك بوجوه :
1 - عدم نفوذ الشرط الابتدائي بناء على رأي المشهور ، ولكن المرجح عندنا نفوذه على تفصيل موكول إلى محلة .
2 - رجوع التحاكم دائما إلى المشارطة غير واضح ، ولكن قد يقال :
لا نفهم معنى التحاكم والرضا به حكما إلا التباني والتشارط على قبول حكمه .
3 - أن هذا الوجه روحه روح نفوذ الشرط لا روح نفوذ القضاء بما هو قضاء ، فينحصر مفعوله في دائرة المباحات ، ولا يؤثر في إثبات الزوجية ونفيها ، وإثبات الولد ونفيه ، وفي الدماء ، وما شابه ذلك مما لا مجال لإثباته بالشرط ، بل لا بد فيه من الرجوع إلى أدلة الأحكام الشرعية في ذاتها .



[1] الوسائل ، ج 18 ، ب 9 من صفات القاضي ، ح 1 ، ص 75 .

161

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست