responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 133


أنه قال : اللمم نحو القبلة والنظرة وما أشبهها . وإلى هذا يرجع ما نقله عن الجوهري أنه قال في تفسير قول وضاح اليمن :
إذا قلت يوما : نوليني تبسمت * وقالت : معاذ الله من نيل ما حرم فما نولت [1] حتى تضرعت عندها * وأنبأتها ما رخص الله في اللمم قال الجوهري في تفسير ذلك : يعني التقبيل .
2 - أن يكون بمعنى مقاربة المعصية من غير مواقعة .
3 - أن يكون بمعنى أنك تأتي بشئ في وقت ، ولا تقيم عليه ، ولا تصر .
وكأنما المقصود أنك تبتلي صدفة بمعصية ثم تتركها وتتوب عنها ، وقد تبتلي صدفة بها مرة أخرى من دون إصرار ، وهذا المعنى الثالث هو المستفاد من الروايات الواردة في معنى اللمم [2] .
اشتراط المروءة وعدمه :
بقي الكلام في اشتراط أو عدم اشتراط وصف آخر في العدالة - غير ترك الذنوب أو ملكة تركها - يسمى بالمروءة مثلا ، فلو كنا نحن وكلمة العدالة فقد قلنا :
إن المفهوم منها عرفا هو الاستقامة في الدين [3] فلو لم تكن مخالفة المروءة في حد المعصية لم تضر بالعدالة باعتبارها غير معارضة للاستقامة في الدين ، ولو كانت في حد المعصية كما لو ارتكب ما يوجب هتك نفسه إلى حد الحرام أضرت بالعدالة ، إلا أن هذا ليس شرطا جديدا .



[1] نول أي أعطى شيئا يسيرا .
[2] راجع : أصول الكافي ، ج 2 ، ص 441 و 442 .
[3] أي أن المفهوم عرفا منها هو الاستقامة ، وحينما تستعمل في مصطلح صاحب الدين كالنبي والإمام تفهم منها الاستقامة في الدين .

133

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست