responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 98


حكم الأشخاص الأربعة في المسألة ومنهم من لم يتعرض لحكم الناظر ، ومنشأ ذلك اختلاف لسان الروايات المذكورة في المقام .
وقد وقفت على عشرة روايات في هذا الباب ، ومن المعلوم ان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ، وان روايات أهل البيت عليهم السلام بحر لا ينزف ، فإن أبان بن تغلب بوحدة ينقل عن مولانا الإمام الباقر عليه السلام ثلاثين ألف رواية .
أما الروايات العشرة فثلاث منها في وسائل الشيعة : صحيحة الحلبي وهو من الثقات والأجلاء عظيم المنزلة من أصحاب الصادقين عليهما السلام وموثقة السكوني ورواية سماعة [1] .



[1] الوسائل ج 19 ص 35 باب 17 - حكم من أمسك رجلا فقتله آخر وآخر ينظر إليه . 1 - محمد بن علي بن الحسين - الصدوق في من لا يحضره الفقيه - بإسناده عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر ، قال : يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غمّا ، كما حبسه حتى مات غمّا . والحديث يرويه ثقة الإسلام الكليني بسنده أيضا فراجع . 2 - وعنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال : قضى أمير المؤمنين في رجل شدّ على رجل ليقتله والرجل فارّ منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله ، فقتل الرجل الذي قتله ، وقضى على الآخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبدا حتى يموت فيه لأنه أمسكه على الموت . 3 - وعنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أن ثلاثة نفر ، رفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، واحد منهم أمسك رجلا ، وأقبل الآخر فقتله ، والآخر يراهم ، فقضى في صاحب الرؤية ان تسمل عيناه ، وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه ، وقضى في الذي قتل أن يقتل .

98

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست