نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 88
القتل إلى الجاني جزما ، ولم يثبت ذلك ، وأن الحدود تدرء بالشبهات ، فعلى الجاني الدية تقسيطا وتقسيما إذا كان الموت ينسب إليه والى غيره كنهش الحيّة ، والمختار بما أنه لا يصح الاستناد إليه لا عمدا ولا خطأ فيتدارك عمله من بيت المال ، هذا لو كان من باب التداعي . وإلَّا فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر ، أو يرد اليمين ، وحلف الجاني بمنزلة بينته فيسقط عنه القود ، وان نكل عن اليمين ، فهل للحاكم الاستنابة كما عن بعض العامة ، أو ليس له شيء ؟ كما لا يعمل بعلمه إذا كان في موضع التهمة . والمختار أنّ الحدود تدرء بالشبهات فيلزم الجاني الدية أو من بيت المال . العاشرة : لو اختلفت الورثة مع الجاني بان تدعي انفراده في القتل ويدعي الشركة مع نهش الحية مثلا ، فلا يبعد أن يكون عليهما الحلف فإنه من باب التداعي وبحلفهما تبطل الدعويان ويأتي الكلام الذي مرّ في التحالف .
88
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 88