responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 87


ذهب بعض الفقهاء ومنهم المحقق ان لولي الدم مطالبة القود ، ولكن لو طالب فعليه أن يدفع نصف ديته إلى ورثته لتركَّب العلَّة ، ويحتمل القود من دون ردّ فاضل الدية ، لأن السبب أقوى من المباشر ، ويحتمل الدية فقط للشبهة الدارئة للحدود ، والمختار الدية وعدم القود فإنه لم يثبت صحة استناد القتل إلى الجاني بوحدة عرفا .
الثامنة : لو أورد الجاني الجراحة ، وعضّ الأسد المجني عليه ، ولسعته الحية ، ولدغته العقرب ، فلو قلنا بالقود فعلى ورثة المجني عليه أن تدفع ثلاثة أرباع ديته إلى ورثته ، لتركب العلة من أربعة اجزاء ، وإلَّا فلهم الدية كما هو المختار .
التاسعة : لو تنازع الجاني مع ورثة المجني عليه من ان القتل كان من جهة عضّة الأسد أو نهش الحية ، الورثة تدعي انه من جهة الجراحة ، فمن المدعي ومن المنكر ؟
في كتاب القضاء هناك مميّزات يعرف بها المدعي من المنكر ، فالمدعي من إذا ترك ترك ، أو من خالف قوله الظاهر ، أو من خالف قوله الأصل والمنكر بعكسه ، وما نحن فيه يحتمل أن يكون من باب التداعي ، أو نميّز المدعى من المنكر بما قاله الاعلام من المميّزات ويعرف ذلك من خلال كيفية طرح الدعوى ، وفي باب التداعي - أي كل واحد منهما مدّع ومنكر - قالت فقهاء الإمامية وكثير من العامة حكمهما التحالف ، فيقسم الجاني قائلا مثلا : واللَّه موت المجني عليه ليس من أثر جراحتي ، والورثة تحلف على ما تدعي أو تنكر ، وبحلف كل واحد منهما يلزم سقوط دعوى الآخر ، ولا قرائن عرفية على معرفة ذلك فنرجع إلى القواعد الفقهيّة في المقام ، والقود انما يكون مع صحة استناد

87

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست