responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 458)


واحتمل الدية ، وعندنا لا يترك الاحتياط في ترك القود .
التاسعة : لو هجم الكلب العقور أو غير العقور على شخص فضربه أو ألقمه الحجر ، إلَّا أن الكلب قتله ، فقيل بالقود على صاحب الكلب مع الإغراء ، وقصد القتل وقيل بالدية على العاقلة إلحاقا بالخطإ ، وقيل على نفسه لأنه من شبه العمد ، وقيل على بيت المال إلحاقا بخطأ الحاكم والمختار هو الأول .
العاشرة : الكلاب المعلَّمة على أربعة أقسام :
كلب الصيد والحائط والماشية والحراسة ، فلو أغرى واحد منها فهجم فقتله المجني عليه ، فهل يضمن قيمة الكلب ؟ المختار انه غير ضامن ، فإنه كان في مقام الدفاع عن نفسه .
الحادية عشر : لو أغرى الجاني كلبا عقورا على زيد فأخطأ الكلب وقتل عمرا ، فهل القود على الجاني أو الدية من ماله أو من بيت المال أو العاقلة ؟ فيه احتمالات : من حيث صحة استناد القتل إليه ولو بالواسطة فلو ثبت ذلك ، فعليه القود ، إلَّا انه غير ثابت ذلك ، فإنه قصد قتل زيد ، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ، فعليه الدية من عاقلته إلحاقا بالخطإ ، أو من ماله إلحاقا بشبه العمد ، وذلك حفظا لدم المسلم من الهدر ، والظاهر أنه لا يصح الاستناد إليه بوجه ما ، فلا قود عليه ولا دية ، فيلزم ان يتدارك من بيت المال الذي أعدّ لمصالح المسلمين إلحاقا بخطأ الحاكم .
الثانية عشر : لو أغرى الجاني كلبا عقورا فأتلف مال المجني عليه دون نفسه ، فالجاني إنما يضمن المال أما لقاعدة الإتلاف ( من أتلف مال الغير فهو ضامن له ) أو لقاعدة التلف ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) كما هو الظاهر ، إلَّا أن يقال بعدم صحة استناده إلى الجاني ، فإنه قصد القتل لا تلف المال ، وحفظا لمال

81

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست