responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 80


ربما يقال بالدية على المغري دون القصاص ، لان الكلب المغرى لم يقتل ، والقاتل لم يغري ، وحفظا لدماء المسلمين وعدم طلَّها يقال بالدية ، هذا هو المشهور وذهب شرذمة قليلة إلى القود ، لأنه وان لم يكن الكلب المغري هو القاتل ، إلَّا أنه ينسب القتل إليه ، ومتى ما كان السبب أقوى من المباشر فعليه القصاص ، والظاهر ان القول الأول لا يخلو من قوة ، فإنه لا ينسب عرفا القتل إلى المغري ، لا سيما والشارع اهتم بالدماء والفروج والأموال فكيف يقال بالقصاص ، وعند الشك تدرء الحدود بالشبهات ، فتجب الدية إلَّا أنها من بيت المال إلحاقا بخطايا الحاكم الشرعي ، إذ ثبوت القود وبدله الدية ، يحتاج إلى صحة استناد القتل إلى الجاني عمدا أو خطأ وهذا المعنى لم يحصل في الظاهر .
الخامسة والسادسة : لو اشترك الكلب العقور المغرى مع كلب آخر لم يغريه صاحبه ، أو أغراه ولم يشترك فهل تجب الدية بتمامها على المغري الأول ، أو يقال بتقسيمها ، لا يبعد القول الثاني فإن الكلب المغرى جزء العلَّة هذا في المورد الأول ، وأما الثاني فيحتمل الدية بتمامها أو تقسيمها أو إعطائها من بيت المال ، ولكل وجه .
السابعة : لو لم يكن الكلب المغرى من عادته القتل ولم يقصد الجاني القتل ، فهجم الكلب على المجني عليه وقبل وصوله إليه وقع المجني عليه في حفرة فمات ، فلا قود على الجاني ، وعليه الدية اما من نفسه أو من بيت المال ويرجع في صحة الاستناد إلى العرف .
الثامنة : لو كان الجاني قاصدا للقتل بإغراء كلب لم يكن من عادته القتل ، وكان يتصور عدم وقوعه ، إلَّا أنه وقع الموت ، صاحب الجواهر اختار القود ،

80

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست