نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 78
تدارك الجناية ، وإذا اختل إحدى هذه الأمور فقد اختل القصاص . فالركن الأول في القصاص هو الجاني ، ولا بد من شرائط كأن يكون بالغا عاقلا مختارا عالما بالموضوع والحكم - كما مر - ويعبّر عنه بالمقتص منه . والركن الثاني هو المجني عليه ويعبر عنه بالمقتص أو لأجله . والركن الثالث : سبب القصاص ويعبّر عنه بالجناية وهو اما بالمباشرة أو بالتسبيب . والركن الرابع : القصاص أي تدارك الجناية . فلو كانت الجناية بالمباشرة وكان قتلا ومات المجني عليه فلا شبهة في ثبوت القود - أي يقتل الجاني قصاصا ان أراد أولياء الدم ذلك كما مر - وإذا كان سببيّا ، فاما أن يكون السبب آلة محضة كالسّم والسيف فيثبت القود ، واما أن يكون السبب والواسطة حيوانا كالكلب العقور . فذهب جماعة من العامة [1] أنه لا يقتص من المسبّب ، وذهب أكثر فقهاء
[1] جاء في كتاب ( الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 278 ) ومن تسبب في الإتلاف كحفر بئر بان حفرها ببينة فوقع فيها المقصود ، أو وضع شيئا مزلق ، أو اتخذ كلبا عقورا لمعين ، وهلك المقصود بالبئر وما بعده فيجب القود من المتسبب ، وان هلك غير المقصود ، أو قصد مطلق الضرر فهلك بها إنسان فتجب الدية في الحر المعصوم والقيمة في غيره ، وان لم يقصد ضررا بالحفر وما بعده فلا شيء عليه ويكون هدرا وتقديم مسموم لمعصوم عالما بأنه مسموم فتناوله غير عالم فمات يجب القصاص فان تناوله عالما بسمّه فهو القاتل لنفسه وان لم يعلم المقدم فهو من الخطأ - وللبحث صلة فراجع . الشافعية والحنابلة قالوا يجب القصاص بالسبب . . والحنفية قالوا من حفر بئرا في طريق المسلمين أو وضع حجرا فتلف بذلك إنسان فديته على عاقلته وان تلف به بهيمة فضمانه في ماله . . .
78
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 78