responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 77


المثال ثمَّ المحقق قال : - الصورة الثانية لو أغرى به كلبا عقورا فقتله فالأشبه القود .
وقبل بيان ذلك لا بأس بذكر مقدمة وهي : ان العقوبات في الشريعة الإسلامية وفي مفاهيم الإسلام على ثلاثة أنواع :
1 - عقوبات أخروية : كما جاء في الكتاب الكريم والسنّة الشريفة مثل الزقوم والغسلين .
2 - عقوبات برزخية بين الدنيا والآخرة : كالقبر فإنه حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة .
3 - عقوبات دنيوية تتعلق بدار الدنيا كالقصاص والسجن والضمان ، وهي على نحوين : بدنيّة كالقصاص وماليّة ، والثاني كالضمانات والضرائب والديات ، ومثل الضمان يبحث في كتاب الضمان ، والديات في كتاب الديات ، واما الأولى : أي العقوبة الدنيوية البدنية فهي أربعة أقسام : حدّ وتعزير وتأديب وقصاص ، والحد الشرعي عبارة عن الجلدات التي عينها الشارع وبين مقدارها كما في كتاب الحدود ، والتعزير عقوبة بدنية أمر بها الشارع ولم يبيّن مقدارها بل فوّض الأمر إلى الحاكم الشرعي بما يراه من المصلحة من حيث الزمان والمكان وحالة المعزّر ، وفي هذين يشترط التكليف في الجاني ، واما التأديب فهو عقوبة بدنية لغير المكلَّف كالصبي لو أتى بجناية ، فلا تقطع يده لو سرق انما يؤدّب كما في كتاب الحدود ، والقصاص لغة - كما مر - بمعنى القطع ، واصطلاحا قطع مخصوص يتدارك به جناية الجاني ، وهو من المعاني الإضافية كما ذكرنا ، فلا بد فيه من الجاني والمجني عليه وسبب الجناية ونفس القصاص أي

77

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست